16650 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ. قَدْ أُكْرِهَ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُفْرِ , فَقَالَهُ , ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرَ لَهُ مَا عُذِّبَ بِهِ , فَنَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاجْتِنَابِ زَوْجِهِ , وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَى الْمُرْتَدِّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16650)