16863 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ , فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي -[322]- وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ , وَقَوْلُ الرَّاوِي: «إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ» يَدُلُّ عَلَى الْعَقْدِ , وَقَوْلُ الْآخَرِ: «إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ» يَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16863)