16928 - وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرُّوَاةِ بِدَلَالَةِ الْمَقَالِ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِإِحْصَانِهَا وَعَدَمِ إِحْصَانِهَا أَعْرَضَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَقْلِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16928)