17073 - وَرُوِيَ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ , وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17073)