17131 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ , وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عُمَرَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ , وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17131)