17139 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَلَا فِي جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17139)