17226 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكْنَا نَحْنُ أَنْ نَقُولَ: الِاعْتِرَافُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةٍ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا. وَلَمْ يَقُلْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17226)