17532 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي قَوْلِ عُمَرَ: لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً: قَدْ يَجِبُ الشَّيْءُ لِلرَّجُلِ فَيَدَعُهُ طَلَبَ الثَّوَابِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُمَا أَنَّ أَحَدًا طَلَبَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْقَاتِلِ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُعْطَ حَقَّهُ، فَلَا يَدَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ أَصْلِ الْقِصَاصِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17532)