17599 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي سَمِعْتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38] أَنْ لَا يُؤْخَذَ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ فِي بَدَنَهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ أَنْفُسِهِمْ وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ، لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالٍ إِلَّا حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَأِ مِنَ الْحُرِّ عَلَى الْآدَمَيِّينَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17599)