17766 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ دَخْلٌ لِمَنْ رَدَّ الْحَدِيثَ مَا احْتَجَّ بِهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلَا تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا تَحْرِيمُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ
الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17766)