17894 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا أَعْلَمُ مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ مَعْقُولًا؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ الشَّيْءُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الضَّرُورَةُ لَمْ يَحِلَّ
الْحُكْمُ فِي ذَرَارِيِّ مَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، وَحَّدُّ الْبُلُوغِ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
الْحُكْمُ فِي ذَرَارِيِّ مَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، وَحَّدُّ الْبُلُوغِ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (17894)