18595 - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَعَلَّ السَّائِبَ حَكَى أَمْرَ عُمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فِي الْقِطْنِيَّةِ كَمَا حَكَى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، فَلَا يَكُونَانِ مُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ يَكُونُ السَّائِبُ حَكَى الْعُشْرَ فِي وَقْتٍ آخَرَ، فَيَكُونُ أَخَذَ مِنْهُمْ مَرَّةً فِي الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ عُشْرًا وَمَرَّةً نِصْفَ الْعُشْرِ، وَلَعَلَّهُ كُلَّهُ بِصُلْحٍ يُحْدِثُهُ فِي وَقْتٍ بِرِضَاهُ وَرِضَاهُمْ
الْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ
الْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18595)