18892 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَ قَلَّمَا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ إِلَّا نَحَرَ فِيهِ أَوْ ذَبَحَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا، أَوْ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا تُجْزِئُ غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18892)