18949 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " فَإِنْ ضَحَّى فَأَقَلُّ مَا يَكْفِيهِ جَذَعُ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيُّ الْمَعْزِ، أَوْ ثَنِيُّ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَالْإِبِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُضَحَّى بِهَا مِنَ الْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُضَحَّى بِهَا مِنَ الْغَنَمِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18949)