1904 - وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْقَوْلِ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ بِالْإِجْمَاعِ , لَا يُوجِبُ تَرْكُهُ , فِيمَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ , وَتوْقِيتُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَاءِ الْجَارِي عَلَى أَصْلِهِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ نَزْحِ بِئْرِ زَمْزَمَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآبَارِ
بَابُ نَزْحِ بِئْرِ زَمْزَمَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآبَارِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (1904)