19059 - وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، وَلَا بِجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَاعْتِمَادُنَا فِي ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالَّذِي يَطْعَنُ فِي رِوَايَتِهِمَا قَدْ يُحْتَجُّ بِهِمَا إِذَا رَوَيَا مَا يُوَافِقُ مُذْهَبَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ يُعَلِّقُ بِرَاوِيَةِ مَنْ رَوَاهُ بِالشَّكِّ " فِي أَلْيَتِهِ، أَوْ مِنْ أَلْيَتِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ فِيَ مَذْهَبِ صَاحِبِهِ إِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ ضَحَّى بِهِ، وَفِي مَذْهَبِ صَاحِبَيْهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ضَحَّى بِهِ، فَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ وَإِذَا لَمْ نَقُلْ بِالْحَدِيثِ وَلَا بِالْأَثَرِ، فَمَنْ حَدَّ لَهُمْ هَذَا الْمِقْدَارَ الَّذِي يَرَوْنَهُ، وَالتَّحْدِيدُ لَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ تَوْقِيفٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (19059)