19357 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ شِرْكٌ، أَوِ اسْتَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الشِّفَاءِ إِلَيْهِ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوِ اكْتَوَى قَبْلَ وُقُوعِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ، وَالْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ
مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ، وَالْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (19357)