1936 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ جَوَابًا عَنِ احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ , قُلْتُ: فَتُخَالِفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتَ , وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ , فَزَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ , نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَوْ خَمْسَةُ أَدْلَاءَ»، وَزَعَمْتَ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إِلَّا بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ , وَزَعَمْتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا , وَأَنْتَ تَقُولُ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا، وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (1936)