19468 - وَالْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا: «فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» لَا يَصِحُّ، وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَا غَيْرِهِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ مَتْرُوكٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (19468)