19903 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ قَدْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى وَالِدَيْهِ، وَوَلَدِهِ، وَالْقَرِيبِ، وَالْبَعِيدِ، وَلِلْبَغِيضِ الْقَرِيبِ، وَالْبَعِيدِ، وَلَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُحَابِيَ بِهَا، وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (19903)