20072 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا، فَتَنَاكَرَا، فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ»
الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ
الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (20072)