20737 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ
وَلَدُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُكَاتَبَةِ
وَلَدُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُكَاتَبَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (20737)