20767 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَأَحْسِبُهُ غَلَطَ فِي قَوْلِهِ: «وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ». وَأَحْسِبُ حَدِيثَ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ بِغَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ تَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ، فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْهَا فَالْوَلَاءُ لَهَا، وَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ عَنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطِكِ» وَلَا أَرَى أَمْرَهَا يَشْتَرِطُ لَهُمْ مَا لَا يَجُوزُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (20767)