20775 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ
مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ وَوَلَاؤُهُ
مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ وَوَلَاؤُهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (20775)