20816 - وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ، فَقَالَ عَبِيدَةُ: «إِنَّمَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ» وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لِأَنَّ الرِّقَّ قَدْ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا لِغَيْرِهِ
أَحَادِيثُ لِلشَّافِعِيِّ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْكِتَابِ
أَحَادِيثُ لِلشَّافِعِيِّ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْكِتَابِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (20816)