20832 - قَالَ أَحْمَدُ: الْمَعْرُوفُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَهْمًا مِنْ أَبِي نَصْرٍ أَوْ سُلَيْمَانَ فَهُوَ حَدِيثٌ آخَرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا وَهْمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (20832)