2149 - وَالْكَلَامُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , فَأَخَّرْنَاهُ إِلَيْهِ

تَرْكُ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2149)