2160 - وَرَوَاهُ عَاصِمٌ , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ , فَقُلْتُ: مَا بَالُ إِحْدَانَا تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ , فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكَنِّي أَسْأَلُ , قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ , فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2160)