2188 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهَا بِذَلِكَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بَابُ الْمُبْتَدَأَةِ، وَالْمُعْتَادَةِ، الشَّاكَّةِ فِي قَدْرِ عَادَتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ التَّأْوِيلِ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَهُوَ فِي الْمُعْتَادَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2188)