2223 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «كِتَابِ الْحَيْضِ» قَالَ: يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ -[165]- أَمَا إِنَّا رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ , وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ , وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2223)