2254 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَلَيْسَ هَذَا حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّهُ قَالَ -[169]-: قَرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرُوءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2254)