2388 - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَقَالُوا: الصَّحِيحُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا، وَآخِرًا
تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْعِشَاءِ دُونَ الْعَتَمَةِ
تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْعِشَاءِ دُونَ الْعَتَمَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2388)