2420 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْإِقَامَةِ إِلَّا بَعْدَ النِّدَاءِ، وَحِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمَرَ بِالْإِقَامَةِ -[212]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2420)