2423 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَا يُؤَذَّنُ الصُّبْحُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2423)