2460 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَبِالْمُزْدَلِفَةِ بِمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، وَالضَّرُورَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2460)