2516 - لِمَا فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ، وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ
الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَالصَّلَوَاتِ
الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَالصَّلَوَاتِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2516)