2609 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حِكَايَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى بِلَالٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، دَلَالَةٌ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ مَثْنَى مَثْنَى -[257]-. وَذَلِكَ لِاتِّصَالِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَثِقَةِ رِجَالِهِ، وَانْقِطَاعِ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ، وَسُوَيْدٍ إِنْ صَحَّ الطَّرِيقُ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا أَذَانَ بِلَالٍ وَإِقَامَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي رِجَالِ حَدِيثِهِمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2609)