3007 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، مَرَّةً عَنْ جَابِرٍ، وَمَرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
التَّعَوُّذُ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ
التَّعَوُّذُ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3007)