3085 - وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ -[373]-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يَسْكُتْ، لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْكُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَقِيبَ التَّكْبِيرِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، بَلْ يَبْتَدِئُ بِقِرَاءَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَعْنِي بِقِرَاءَةِ سُورَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا يُقَالُ: قَرَأَ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِذَلِكَ السُّورَةُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ هُوَ الرَّاوِي عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُكُوتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْكُتُ ذَلِكَ السُّكُوتَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ فِي مَتْنِهِ: اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ. فَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3085)