3205 - وَقَوْلُهُ: إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3205)