3275 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ: أَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أُمْ حَدِيثُ يَزِيدَ؟ -[421]- قَالَ: بَلْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ. فَقُلْتُ: فَمَعَ الزُّهْرِيِّ أَحَدَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْتُ. وَثَلَاثَةُ عَشْرَ حَدِيثًا أَوْلَى أَنْ تَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ وَاحِدٍ، وَمِنْ أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَمَعَكَ حَدِيثٌ يُكَافِئُهُ فِي الصِّحَّةِ، وَكَانَ فِي حَدِيثِكَ: أَنْ لَا يَعُودَ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَفِي حَدِيثَنَا: يَعُودُ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ. كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً حَفِظَهَا بِمَا لَمْ يَحْفَظْ صَاحِبُ حَدِيثِكَ. فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى حَدِيثِكَ وَتَرَكَتْ حَدِيثَنَا؟ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِيهِ عَلَيْكَ بِهَذَا، وَبِأَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِكَ لَيْسَ كَإِسْنَادِ حَدِيثِنَا، وَبِأَنَّ أَهْلَ الْحِفْظِ يَرْوُونَ أَنَّ يَزِيدَ لُقِّنَ: ثُمَّ لَا يَعُودُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3275)