3302 - فَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ بِجَوَابٍ مَبْسُوطٍ، وَمِمَّا جَرَى فِي خِلَالِ كَلَامِهِ، أَنْ قَالَ: وَمِنْ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا كَانَ ثِقَةً لَوْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَقَالَ عَدَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مَا رَوَى كَانَ الَّذِي قَالَ: كَانَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3302)