3434 - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ عَلَى الْعُمُومِ، وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3434)