3731 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَفِي هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِذَلِكَ آمُرُهُ -[73]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3731)