3755 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَإِنَّ ابْنَ أُكَيْمَةَ حَفِظَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ، وَفِيمَا خَافَتَ، فَقَالَ مَا رُوِيَ فِي الْقِصَّتَيْنِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3755)