3810 - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ، عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (3810)