4028 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، فَذَكَرَهَا، وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا قَالَ: « مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَلَمْ تَفْسَدْ عَلَيْهِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، صَلَّى الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4028)