4118 - فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اخْتِيَارٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا مُتَوَارِيَ الْعَوْرَةِ
الصَّلَاةُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ
الصَّلَاةُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4118)