4246 - حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ اعْتَرَاضَ مَنِ اعْتَرَضَ فِي هَذَا عَلَى مَالِكٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الذَّبِّ عَنْهُ، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُتَنَفِّلِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ قَطْعُ النَّافِلَةِ للمَكْتُوبَةِ، وَلَا يَجِدُ الدَّاخِلُ طَرِيقًا، غَيْرَ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ
مُرُورُ الْحِمَارِ، وَالْكَلْبِ، وَالْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
مُرُورُ الْحِمَارِ، وَالْكَلْبِ، وَالْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4246)