4252 - وَرُوِيَ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدِيثُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِبَعْضِ هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ ذَكَرَ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي فِيهَا أَنْ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ الَّذِي لَا يَحْتَشِمُ مِنَ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ، وَلَا يَحْتَشِمُ مِنْهُ الْمُصَلِّي، وَأَنَّ النَّهْيَ خَلْفَ النِّيَامِ لِحِشْمَةِ النَّائِمِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثًا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ، وَلَا الْمُتَحَدِّثِ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4252)